Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 58

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان)

• إن قيل كيف بال الرسول ﷺ في هذه السباطة القريبة من الدور مع أن المعروف من عادته التباعد عند قضاء الحاجة؟

الجواب:

قال النووي: وَأَمَّا بَوْله ﷺ فِي السُّبَاطَة الَّتِي بِقُرْبِ الدُّور مَعَ أَنَّ الْمَعْرُوف مِنْ عَادَته ﷺ التَّبَاعُد فِي الْمَذْهَب، فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاض ﵁ أَنَّ سَبَبه: أَنَّهُ ﷺ كَانَ مِنْ الشُّغْل بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّظَر فِي مَصَالِحهمْ بِالْمَحَلِّ الْمَعْرُوف، فَلَعَلَّهُ طَالَ عَلَيْهِ مَجْلِس حَتَّى حَفَزَهُ الْبَوْل فَلَمْ يُمْكِنهُ التَّبَاعُد، وَلَوْ أَبْعَد لَتَضَرَّرَ، وَارْتَادَ السُّبَاطَة لِدَمَثِهَا، وَأَقَامَ حُذَيْفَة بِقُرْبِهِ لِيَسْتُرهُ عَنْ النَّاس. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي حَسَن ظَاهِر. (شرح مسلم).

• إن قيل: كيف بال النبي ﷺ في سباطة قوم من غير إذنهم؟

قال النووي: وَأَمَّا بَوْله ﷺ فِي سُبَاطَة قَوْم فَيَحْتَمِل أَوْجُهًا:

أَظْهَرهَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤْثِرُونَ ذَلِكَ وَلَا يَكْرَهُونَهُ بَلْ يَفْرَحُونَ بِهِ، وَمَنْ كَانَ هَذَا حَاله جَازَ الْبَوْل فِي أَرْضه، وَالْأَكْل مِنْ طَعَامه، وَنَظَائِر هَذَا فِي السُّنَّة أَكْثَر مِنْ أَنْ تُحْصَى.

وَالْوَجْه الثَّانِي: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مُخْتَصَّة بِهِمْ بَلْ كَانَتْ بِفِنَاءِ دُورهمْ لِلنَّاسِ كُلّهمْ فَأُضِيفَتْ إِلَيْهِمْ لَقُرْبهَا مِنْهُمْ.

وَالثَّالِث: أَنْ يَكُونُوا أَدْنَوْا لِمَنْ أَرَادَ قَضَاء الْحَاجَة إِمَّا بِصَرِيحِ الْإِذْن وَإِمَّا بِمَا فِي مَعْنَاهُ. وَاَللَّه أَعْلَم. (شرح مسلم).

(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان).

أي: يحرم على قضاء الحاجة أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها حال قضاء الحاجة في الفضاء دون البنيان.

وهذا قول جماهير العلماء: أنه يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان.

قال ابن حجر: وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقاً قال الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة.

قال النووي: وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعن عبد الله بن عمر والشعبي وإسحاق.

لحديث أبي أَبِي أَيُّوب. قال: قال ﷺ (لَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا) متفق عليه.

وهذا نهي عام.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 58 (SanadKitab #913, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.