Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 309

  1. كتاب الصلاة
  2. أركان الصلاة وواجباتها
  3. (والفاتحة)

وعنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ) رواه مسلم.

قال النووي: معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها، وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم، وأما إذا صلى النفل قاعداً لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائماً.

(وتكبيرة الإحرام).

أي: ومن أركان الصلاة تكبيرة الإحرام.

أ- لقوله ﷺ للمسيء في صلاته (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) متفق عليه.

ب- ولحديث علي ﵁ قال: قال ﷺ: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير) رواه الترمذي.

قال النووي: فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها.

• وليس شيء من التكبيرات ركناً سوى تكبيرة الإحرام.

وقد تقدمت مباحثها.

• والتحريم جعل الشيء محرماً، سميت بها لتحريمها الأشياء المباحة قبل الشروع.

(والفاتحة).

أي: ومن أركان الصلاة قراءة الفاتحة.

أ- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عن النَّبِيَّ ﷺ أنه قال (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب) متفق عليه.

ب-وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْيَ خِدَاجٌ - ثَلَاثًا - غَيْرُ تَمَام) رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 309 (SanadKitab #913, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.