Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 347

  1. كتاب الصلاة
  2. أركان الصلاة وواجباتها
  3. وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين على ثلاثة أقوال
  4. (وله قتل حية وعقرب)

قال ابن قدامة: يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى، أو على من ليس في صلاة لأن ذلك يشغله عن صلاته، وقد قال النبي ﷺ: إن في الصلاة لشغلاً.

• فتح غير المصلي على المصلي.

يحصل أن يكون شخص يصلي ويجهر بالقراءة، ويقع منه خطأ، ويكون بجانبه شخص غير مصل، فهل يجوز لهذا الشخص أن يفتح على المصلي؟ وهذا يحدث - أيضاً - حينما يدخل شخص المسجد، وقبل أن يدخل مع الجماعة يخطئ الإمام، فهل له أن يفتح عليه - وهو لم يصل بعد؟ خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: جواز فتح غير المصلي على المصلي.

وهو مذهب الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة. ويدل لذلك:

أ- عن عبيدة بن ربيعة قال (أتيت المسجد فإذا رجل يصلي خلف المقام طيب الريح، حسن الثياب، وهو يقرأ، ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان) وهذا واضح الدلالة، وهو قول صحابي.

٢ - ما ورد أن أنساً ﵁ كان إذا قام يصلي قام خلفه غلام معه مصحف فإذا تعايا في شيء فتح عليه.

٣ - أن فيه مصلحة وهو أن الفتح إعانة على تكميل صلاة المصلي، في حين أنه لا يشغله.

(وله قتل حية وعقرب).

أي: وللمصلي قتل حية وعقرب إذا هاجمته.

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (اُقْتُلُوا اَلْأَسْوَدَيْنِ فِي اَلصَّلَاةِ: اَلْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ) رواه أبو داود.

فالحديث دليل على مشروعية قتل الحية والعقرب ولو في الصلاة.

وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 347 (SanadKitab #913, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.