Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 356

  1. كتاب الصلاة
  2. أركان الصلاة وواجباتها
  3. (إذا كان أحدكم يصلي. . .)

• اختلف العلماء في حكم النخامة في المسجد على أقوال:

القول الأول: المنع مطلقاً.

وهذا الذي رجحه النووي، والصنعاني، والألباني.

لحديث. أنس. قال: قال ﷺ (البصاق في المسجد خطيئة … ) متفق عليه.

قالوا: وكونه عد ذلك خطيئة دليل على أنه محرم.

القول الثاني: يجوز أن يتفل إن كان في نيته أن يدفن هذه النخامة.

وهذا الذي قال به القاضي عياض والأكثرون.

أ-لأحاديث الباب ( … وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ).

قالوا: فإن النبي ﷺ أذن للمصلي أن يتفل عن يساره أو تحت قدمه، وهذا مطلق في المسجد وغيره.

ب- ولحديث سعد بن أبي وقاص. قال: قال ﷺ (من تنخم فليغيب نخامته لا تصيب مسلماً في بدنه أو ثوبه فتؤذيه) رواه أحمد وحسن إسناده ابن حجر في الفتح.

القول الثالث: التوسط، قالوا: إن كان محتاجاً إلى أن يتنخم في المسجد ثم يدفنها فلا شيء عليه في ذلك، وإن لم يكن محتاجاً فإنه يكون ممنوعاً من ذلك.

وهذا القول هو الراجح.

قال ابن حجر: وهذا تفصيل حسن.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 356 (SanadKitab #913, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.