Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 378

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، أو قعودا، أو ركوعا، أو سجودا عمدا بطلت)

(لا في عمدٍ).

أي: لا يشرع سجود السهو في العمد.

أ- لأن ترك الركن أو الواجب عمداً مبطل للصلاة.

ب- ولقَوْلِهِ ﷺ (إذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ) فَعَلَّقَ السُّجُودَ عَلَى السَّهْوِ.

ج- وَلِأَنَّهُ يُشْرَعُ جُبْرَانًا وَالْعَامِدُ لَا يُعْذَرُ فَلَا يَنْجَبِرُ خَلَلُ صَلَاتِهِ بِسُجُودِهِ، بِخِلَافِ السَّاهِي وَلِذَلِكَ أُضِيفَ السُّجُودُ إلَى السَّهْو.

(في الفرضِ والنافلةِ).

أي: أن سجود السهو يشرع في صلاة الفرض، وفي صلاة النافلة. وهذا قول أكثر أهل العلم.

أ-لعمومات الأدلة كقول النبي ﷺ (إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين) وهذا يشمل ما إذا سها في الفرض أو سها في النفل.

ب-ولقوله ﷺ (فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين) وهذا يشمل ما إذا كان في صلاة الفرض أو كان في صلاة النفل.

ج- وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ فَشُرِعَ لَهَا السُّجُودُ كَالْفَرِيضَة.

د-ولقاعدة: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل.

قال البخاري ﵀ في صحيحه: باب السهو في الفرض والتطوع، وسجد ابن عباس ﵄ سجدتين بعد وتره. قال الحافظ في الفتح عن أثر ابن عباس، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. اهـ.

ووجه الاستدلال بفعل ابن عباس أن الوتر غير واجب وسجد ابن عباس فيه للسهو، مما يدل على أن سجود السهو يكون في الفرض والنفل.

وقال الشيخ ابن عثيمين: سجود السهو سجدتان، ويكون في الفرض والنفل إذا وجد سببه.

(فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً، أو قعوداً، أو ركوعاً، أو سجوداً عمداً بطلت)

أي: متى زاد المصلي في صلاته عمداً، فزاد فيها ركعة، أو ركوعاً، أو سجوداً في غير محله، بطلت الصلاة بهذه الزيادة، مع حصول الإثم عليه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 378 (SanadKitab #913, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.