Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 384

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. (فإن طال الفصل، أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في مصلحتها)
  4. ذكر متى تبطل الصلاة إذا سلم الإمام ناسيا قبل تمام الصلاة
  5. ثانيا: أن يتكلم لغير مصلحتها.

(فإن طال الفصل، أو تكلم لغير مصلحتها بطلتْ ككلامهِ في مصلحتِها).

ذكر متى تبطل الصلاة إذا سلم الإمام ناسياً قبل تمام الصلاة:

أولاً: أن يطول الفصل.

قال في الروض: فإن طال الفصل عرفًا بطلت، لتعذر البناء.

وجاء في حاشية الروض: لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل، لفوات الموالاة بين أركانها، وطول الفصل يؤخذ من العرف، حيث لم يرد تحديده بنص، وذلك قاعدة في كل شيء لم يأت في الشرع تحديده، يرجع فيه إلى العرف.

ثانياً: أن يتكلم لغير مصلحتها.

كقوله: يا غلام؛ اسقني، أو يا فلان أين وضعت الكتاب، أو أغلق المكيف.

وذهب بعض العلماء: إلى أن الصلاة لا تبطل في هذه الحالة.

وهذا اختيار الشيخ السعدي.

لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة.

وقد قال تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 384 (SanadKitab #913, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.