Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 388

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. (وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله، أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت)

واستدلوا:

أ- ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يقطع الصلاة التبسم.

ب- أنه لا يفسد الصلاة لخفته، ولأنه عمل يسير.

(وإنْ نفخَ أو انتحب من غير خشية الله، أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت).

النفخ: مثل أن يقول: أف.

النحب: رفع الصوت بالبكاء.

فمن نفخ أو انتحب - ليس من خشية الله - فبان حرفان فإن صلاته تبطل.

أ- لأن النفخ إذا انتظم حرفين أفسد الصلاة؛ لأنه كلام، والكلام مبطل للصلاة، لعموم النهي عنه في الصلاة، وسواء أفهم الكلام أو لم يفهم؛ لأن الكلام يقع على المفهم وغيره.

ب- ما روي عن ابن عباس أنه قال: من نفخ في الصلاة فقد تكلم.

ج-وبما روي عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: النفخ في الصلاة كلام.

واعترض على الاستدلال المروي عن ابن عباس وأبي هريرة ﵁ بما قاله ابن المنذر بأنه لا يثبت عن ابن عباس وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة الكلام. … (بحث مجلة البحوث الإسلامية).

وذهب بعض العلماء: إلى أن النفخ في الصلاة لا يبطلها.

أ- لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال (انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فذكر الحديث إلى أن قال: ثم نفخ في سجوده فقال: أف أف) رواه مسلم.

وجه الدلالة: حيث جاء لفظ أف في الحديث، فدل على جواز ذلك وأنه لا يبطل الصلاة.

ب- ولحديث المغيرة بن شعبة (أن النبي ﷺ كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ، فلما انصرف قال: إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي) رواه أحمد.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 388 (SanadKitab #913, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.