Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 424

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. (ويكره قنوته في غير الوتر)

(ويُكرهُ قُنوتُه في غير الوتر).

أي: يكره القنوت في أي صلاة من الصلوات إلا الوتر.

وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم.

عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ ﵁ قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلَيَّ

، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي اَلْفَجْرِ? قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

قوله (أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) أي: إن القنوت في الفجر بدعة، والمراد الدوام عليه من غير سبب، لأن النبي ﷺ لم يفعله ولا الخلفاء الراشدون.

والنبي ﷺ قنت شهراً يدعو على حيٍّ من أحياء العرب ثم تركه، كما سيأتي إن شاء الله.

وذهب بعض العلماء: إلى استحباب القنوت في صلاة الصبح.

وهو مذهب الشافعي.

لحديث أنس. قال (ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) رواه أحمد وهو حديث لا يصح.

والراجح أنه لا يشرع القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة كما سيأتي إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 424 (SanadKitab #913, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.