Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 77

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. سنن الفطرة
  4. (يسن تقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة)
  5. رابعا: قص الشارب.

• قال الحافظ ابن حجر: يفترق الحكم في نتف الإبط، وحلق العانة، بأن نتف الإبط وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبي بخلاف حلق العانة فيحرم إلا في حق من يباح له المس والنظر، كالزوج والزوجة.

• قال الشوكاني: يستحب الابتداء بالإبط الأيمن لحديث (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره) وكذلك يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالجانب الأيمن لهذا الحديث.

ثالثاً: الاستحداد.

• تعريفه: هو حلق العانة [الشعر الذي حول ذكر الرجل وفرج المرأة]، سمي استحداداً لاستعمال الحديدة.

قال النووي: سُمِّيَ اِسْتِحْدَادًا لِاسْتِعْمَالِ الْحَدِيدَة وَهِيَ الْمُوسَى، وَهُوَ سُنَّة، وَالْمُرَاد بِهِ نَظَافَة ذَلِكَ الْمَوْضِع، وَالْأَفْضَل فِيهِ الْحَلْق، وَيَجُوز بِالْقَصِّ وَالنَّتْف وَالنُّورَة، وَالْمُرَاد (بِالْعَانَةِ) الشَّعْر الَّذِي فَوْق ذَكَرِ الرَّجُل وَحَوَالَيْهِ، وَكَذَاك الشَّعْر الَّذِي حَوَالَيْ فَرْج الْمَرْأَة.

• حكمه: يسن حلقه.

قال ابن قدامة: وَالِاسْتِحْدَادُ: حَلْقُ الْعَانَةِ.

وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْفِطْرَةِ، وَيَفْحُشُ بِتَرْكِهِ، فَاسْتُحِبَّتْ إزَالَتُهُ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَزَالَهُ صَاحِبُهُ فَلَا بَأْسَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إزَالَتُهُ.

• نقل النووي في وجوب الاستحداد على المرأة إذا طلب منها زوجها الاستحداد قولين في المذهب وقال: أصحهما الوجوب، وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعاً.

رابعاً: قص الشارب.

• السنة هو القص، كما في حديث الباب، وفي حديث: (جزوا الشوارب … ).

• أن حلقه ليس من السنة، وكان الإمام مالك يرى تأديب من حلقه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 77 (SanadKitab #913, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.