Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. سنن الفطرة
  4. (ويكره القزع)

قال النووي ﵀: " وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى كَرَاهَة الْقَزَع إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِع مُتَفَرِّقَة، إِلَّا أَنْ يَكُون لِمُدَاوَاةٍ وَنَحْوهَا، وَهِيَ كَرَاهَة تَنْزِيه. (شرح مسلم).

وقال في المجموع: يُكْرَهُ الْقَزَعُ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْقَزَعِ). … (المجموع).

• قال ابن القيم ﵀: وأما كحلق بعضه وترك بعضه فهو مراتب:

أشدها: أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعل شمامسة النصارى.

ويليه: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كما يفعل كثير من السفلة وأسقاط الناس.

ويليه: أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخره.

وهذه الصور الثلاث داخلة في القزع الذي نهى عنه رسول الله ﷺ وبعضها أقبح من بعض. (أحكام أهل الذمة).

• وقال ﵀: والقزع أَن يحلق بعض رَأس الصَّبِي ويدع بعضه. قَالَ شَيخنَا-يعني ابن تيمية-: وَهَذَا من كَمَال محبَّة الله وَرَسُوله للعدل، فَإِنَّهُ أَمر بِهِ، حَتَّى فِي شَأْن الانسان مَعَ نَفسه، فَنَهَاهُ أَن يحلق بعض رَأسه وَيتْرك بعضه، لِأَنَّهُ ظلم للرأس حَيْثُ ترك بعضه كاسيا، وَبَعضه عَارِيا، وَنَظِير هَذَا أَنه نهى عَن الْجُلُوس بَين الشَّمْس والظل، فَإِنَّهُ ظلم لبَعض بدنه، وَنَظِيره نهى أَن يمشي الرجل فِي نعل وَاحِدَة، بل إِمَّا أَن ينعلهما أَو يحفيهما.

والقزع أَرْبَعَة أَنْوَاع:

أَحدهَا: أَن يحلق من رَأسه مَوَاضِع من هَا هُنَا وَهَا هُنَا، مَأْخُوذ من تقزع السَّحَاب، وَهُوَ تقطعه.

الثَّانِي: أَن يحلق وَسطه وَيتْرك جوانبه، كَمَا يَفْعَله شمامسة النَّصَارَى.

الثَّالِث: أَن يحلق جوانبه وَيتْرك وَسطه، كَمَا يَفْعَله كثير من الأوباش والسفل.

الرَّابِع: أَن يحلق مقدمه وَيتْرك مؤخره، وَهَذَا كُله من القزع. … (تحفة المودود).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 82 (SanadKitab #913, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.