Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 544

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. (وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه)

(وسُنَّ دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه)

أي: يسن للمأموم أن يدخل مع إمامه على حسب حاله، سواء كان قائماً أو راكعاً أو ساجداً.

أ-وقد تقدم حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) متفق عليه.

ففي هذا الحديث: أنه ينبغي الدخول مع الإمام ولو لم يدرك إلا قليلاً من الصلاة.

قال الحافظ: استُدِل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حال وجد عليها.

ب- ولحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة) رواه أبو داود.

ج-وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ قال: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَام). رواه الترمذي

وقد نقل ابن حزم ﵀ الإجماع على ذلك، فقال: واتفقوا أن من جاء والإمام قد مضى من صلاته شيء قلّ أو كثر ولم يبق إلا السلام فإنه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر.

وقال ابن قدامة: ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه، وإن لم يعتد له به … وذكر بعض الأحاديث المتقدمة ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد، ولا تجزئه تلك الركعة. وقال بعضهم: لعله أن لا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 544 (SanadKitab #913, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.