Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 644

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المريض
  3. (فإن عجز أومأ بعينه)

وذهب بعض العلماء: إلى أنه إذا عجز عن الإيماء سقطت عنه الصلاة لعجزه عنها.

وهذا قول أبي حنيفة واختيار ابن تيمية.

أ- أن الإيماء بالطرف ليس بصلاة حقيقة.

ب- أن العاجز عن الإيماء برأسه هو في الحقيقة عاجز عن أفعال الصلاة بالكلية، فتسقط عنه حينئذ.

قال ابن تيمية: وهذا القول أصح في الدليل، لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز فيه الركوع من السجود ولا القيام من القعود، بل هو نوع من العبث الذي لم يشرعه الله تعالى، وأما الإيماء بالرأس فهو خفضه، وهذا بعض ما أمر الله به المصلي.

وقال: متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيماء بطرْفهِ.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه تسقط عنه الأفعال لعجزه عنها دون الأقوال لقدرته عليها.

وعلى هذا القول: ينوي بقلبه فيكبر، ويقرأ ويفعل الركوع، ثم ينوي بقلبه الركوع فيقول: سبحان ربي العظيم … وهكذا.

لأن الأقوال قادر عليها، وقد قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

واختاره الشيخ ابن عثيمين ﵀.

تنبيه: قال الشيخ ابن عثيمين: وأما قول العامة: إنه يومئ بالإصبع فهذا لا أصل له في السنة، ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 644 (SanadKitab #913, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.