Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 648

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المريض
  3. (ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي)
  4. فائدة: ٢

فائدة: ١

اختلف العلماء في المريض، إن ذهب للمسجد صلى قاعداً، وإن صلى في بيته صلى قائماً، فأيهما أفضل؟

قيل: يخيّر بينهما.

ومال إليه ابن قدامة.

وقيل: يصلي في بيته قائماً.

لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، وهذا قادر عليه.

وقيل: بل يذهب للمسجد، وإن استطاع القيام صلى قائماً وإلا صلى جالساً.

أ-لأن الإنسان مأمور بحضور الجماعة، وصلاته جالساً لا بأس بها لأنه معذور.

ب-ولقول ابن مسعود (ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين).

وهذا القول هو الصحيح.

واختاره الشيخ السعدي حيث قال: إنه يحضر الجماعة ويصلي جالساً، لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازيها شيء من المصالح، وأيضاً إذا وصل محل الجماعة وصار عاجزاً عن القيام لم يكن واجباً عليه، وكان جلوسه في حقه بمنزلة القيام في حق القادر، فقد حصّل مصالح الجماعة ولم تفته مصلحة القيام.

فائدة: ٢

سجود المريض على وسادة.

عَنْ جَابِرٍ ﵁ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَرِيضٍ - صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا - وَقَالَ: " صَلِّ عَلَى اَلْأَرْضِ إِنْ اِسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ) رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ.

والحديث رواه البيهقي من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال.

الحديث أعله أبو حاتم بالوقف من قول جابر.

لكن ذكر الحافظ أن هناك متابعاً من رواية عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري، عند البيهقي.

والحديث له طريق أخرى عند أبي يعلى ضعيفة جداً.

وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في الكبير، قال الألباني: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

فالحديث صحيح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 648 (SanadKitab #913, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.