Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 663

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المريض
  3. (أو ائتم بمقيم)
  4. فائدة: ٢

ب-ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ذلك لا يلزمه فرضها.

ج-أن المسافر إذا لم يدرك ركعة من الصلاة كاملة فهو في حكم من لم يدرك شيئاً منها، وإذا لم يدرك شيئاً من صلاة المقيم صلى ركعتين بإجماع.

وذهب بعضهم: إلى أن المسافر يقصر الصلاة سواء خلف مقيم أو غيره.

وهو قول إسحاق، والشعبي، وطاووس، وهو مذهب الظاهرية.

لحديث عائشة (أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ اَلصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ اَلسَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ اَلْحَضَرِ … ).

فدل هذا الحديث على أن صلاة السفر هي الأصل فبمجرد السفر يثبت حكمها ما دام مسافراً فلا يتغير حكمها بالائتمام.

فائدة: ١

إذا اقتدى مسافر بمقيم ثم أفسد المسافر صلاته. (كأن ينتقض وضوءه أثناء الصلاة).

فقيل: يعيدها قصراً.

وقيل: يجب إعادتها تامة.

لأنها وجبت عليه أربعاً.

وهذا مذهب الأكثر.

فائدة: ٢

إذا اقتدى مسافر بمقيم، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يتوضأ؟

فإذا أراد أن يعيدها فإنه يعيدها قصراً.

في الأولى يتم: لأن صلاته انعقدت ثم فسدت. (يعني وجبت الصلاة في ذمته تامة).

وفي الثانية يقصر: لأن صلاته لم تنعقد أصلاً. (لأنه دخل على غير وضوء).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 663 (SanadKitab #913, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.