Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 96

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. (من سنن الوضوء
  4. (والبداءة بمضمضة ثم استنشاق)

• المضمضة: قال ابن قدامة: وَالْمَضْمَضَةُ: إدَارَةُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ.

• وَالِاسْتِنْشَاقُ: اجْتِذَابُ الْمَاءِ بِالنَّفَسِ إلَى بَاطِنِ الْأَنْفِ.

• وَالِاسْتِنْثَارُ: إخْرَاجُ الْمَاءِ مِنْ أَنْفِه، وَلَكِنْ يُعَبَّرُ بِالِاسْتِنْثَارِ عَنْ الِاسْتِنْشَاقِ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ لَوَازِمِهِ.

وَلَا يَجِبُ إدَارَةُ الْمَاءِ فِي جَمِيعِ الْفَمِ، وَلَا إيصَالَ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِ بَاطِنِ الْأَنْفِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مُبَالَغَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الصَّائِم. (المغني).

وقال ابن حجر: وأكمله أن يضع الماء في الفم، ثم يديره، ثم يمجه.

وقال النووي: أمَّا حَقِيقَة الْمَضْمَضَة؛ فَقَالَ أَصْحَابنَا: كَمَالهَا أَنْ يَجْعَل الْمَاء فِي فَمه ثُمَّ يُدِيرهُ فِيهِ ثُمَّ يَمُجّهُ، وَأَمَّا أَقَلّهَا فَأَنْ يَجْعَل الْمَاء فِي فِيهِ، وَلَا يُشْتَرَط إِدَارَته عَلَى الْمَشْهُور الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُور.

وقال ابن عثيمين: ويكفي في الواجب أن يديرَ الماء في فمه أدنى إدارة. (الشرح الممتع).

(والمبالغة فيهما لغير صائم).

أي: ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم.

قال النووي: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف.

لحديث لَقِيطِ بْن صَبْرَةَ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (أَسْبِغْ اَلْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي اَلِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً) رواه أبو داود.

• معنى المبالغة في المضمضة: أن يصل الماء أقصى الحلق، والمبالغة في الاستنشاق: جذب الماء إلى أقصى الأنف.

• المبالغة فيهما للصائم مكروهة، وهذا قول جمهور العلماء.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 96 (SanadKitab #913, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.