Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 98

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. (من سنن الوضوء
  4. (وتخليل اللحية الكثيفة)

(وتخليل اللحية الكثيفة).

أي: ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة.

اللحية إن كانت خفيفة: فإنه يجب غسلها وما تحتها من البشرة.

لأنها في حكم الظاهر فيدخل في قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) والوجه ما تحصل به المواجهة، وما تحت اللحية إذا كان بادياً تحصل به المواجهة، فيدخل في حكم الوجه.

قال الشيخ ابن عثيمين: اللحية لخفيفة هي التي لا تستر البشرة، وهذه يجب غسلها وما تحتها؛ لأن ما تحتها لما كان بادياً كان داخلاً في الوجه الذي تكون به المواجهة.

وإن كانت كثيفة: فإنه يستحب تخليلها.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ-لحديث عُثْمَانَ ﵁ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي اَلْوُضُوءِ) أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِي.

والحديث وإن كان ضعيفاً، فقد قواه بعض العلماء لشواهده.

ب- ومما يرجح الاستحباب ورود ذلك عن ابن عمر، فعن نافع عن ابن عمر (أنه كان يخلل لحيته).

ج- ومن أدلة الجمهور على أن تخليل اللحية الكثيفة غير واجب، وأن باطن اللحية الكثيفة لا يجب غسله: ما رواه البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ … ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 98 (SanadKitab #913, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.