Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 701

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة.
  3. (مستوطن)
  4. فائدة: ١

وقال ابن عبد البر: وأما قوله: (ليس على مسافر جمعة) فإجماع لا خلاف فيه.

وذلك لأن رسول الله ﷺ قد سافر مراراً، ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه صلى الجمعة.

وقال ابن المنذر: ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي ﷺ قد مرّ به في أسفاره جُمَعٌ لا محالة، فلم يبلغنا أنه جَمَّع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، فدلّ ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله ﷿ معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالاً بفعل النبي ﷺ.

• ولكن هل تجزئهم عن الظهر إذا صلوها مع أهل بلد يصلون الجمعة؟

نعم تجزئهم وتصح منهم إذا صلوها مع أهل بلد أو قرية يصلون الجمعة إجماعاً.

قال ابن قدامة: (وإن حضروها أجزأتهم) يعني تجزئهم الجمعة عن الظهر، ولا نعلم في هذا خلافاً.

فائدة: ١

هل يجوز أن يكون المسافر إماماً في الجمعة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

قيل: لا تصح إمامة المسافر في الجمعة.

وهذا قول زفر من الحنفية، ومذهب الحنابلة.

لأن الجمعة لا تجب عليه، وإذا كانت لا تجب عليه لم يجز أن يكون إماماً فيها، كالنساء والصبيان.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 701 (SanadKitab #913, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.