Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب الطهارة

Bab dan daftar isi:

باب إزالة النجاسة

Baca bab ini

  1. موضع الغسلة بالتراب
  2. (والخنزير سبعا)
  3. (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية)
  4. (ولا استحالة)
  5. (وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا)
  6. (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه)
  7. الحكمة من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟
  8. (وكذلك المذي) sub-bab ›
  9. (ومني الآدمي طاهر) sub-bab ›
  10. (وبول ما يؤكل لحمه طاهر)
  11. (وبول الآدمي نجس)
  12. (وسؤر الهرة طاهر)
  13. (لا حيض دون تسع، ولا بعد خمسين)
  14. (ولا مع حمل)
  15. (وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما)
  16. (وغالبه ست أو سبع)
  17. (والوطء في الفرج)
  18. (والطواف) sub-bab ›
  19. (واللبث في المسجد)
  20. (وقراءة القرآن)
  21. (ومس المصحف)
  22. (وسنة الطلاق)
  23. (والاعتداد بالأشهر)
  24. (ويوجب الغسل)
  25. (والبلوغ)
  26. (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل)
  27. (وإذا أطبق الدم على المرأة، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، فإنها تصير مستحاضة) sub-bab ›
  28. (تجلس عادتها)
  29. (فإن لم يكن لها عادة، فإلى تمييزها)
  30. (فإن لم يكن لها تمييز، فإلى عادة النساء الغالبة: ستة أيام أو سبعة) sub-bab ›
  31. (والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات)
  32. (لكنها تتوضأ لكل صلاة)
  33. (ويكره وطؤها إلا أن يخاف العنت)
  34. (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، وتغسل فرجها وتعصبه)
  35. (والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض) sub-bab ›