Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب إزالة النجاسة
- موضع الغسلة بالتراب
- (والخنزير سبعا)
- (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية)
- (ولا استحالة)
- (وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا)
- (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه)
- الحكمة من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟
- (وكذلك المذي) sub-bab ›
- (ومني الآدمي طاهر) sub-bab ›
- (وبول ما يؤكل لحمه طاهر)
- (وبول الآدمي نجس)
- (وسؤر الهرة طاهر)
- (لا حيض دون تسع، ولا بعد خمسين)
- (ولا مع حمل)
- (وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما)
- (وغالبه ست أو سبع)
- (والوطء في الفرج)
- (والطواف) sub-bab ›
- (واللبث في المسجد)
- (وقراءة القرآن)
- (ومس المصحف)
- (وسنة الطلاق)
- (والاعتداد بالأشهر)
- (ويوجب الغسل)
- (والبلوغ)
- (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل)
- (وإذا أطبق الدم على المرأة، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، فإنها تصير مستحاضة) sub-bab ›
- (تجلس عادتها)
- (فإن لم يكن لها عادة، فإلى تمييزها)
- (فإن لم يكن لها تمييز، فإلى عادة النساء الغالبة: ستة أيام أو سبعة) sub-bab ›
- (والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات)
- (لكنها تتوضأ لكل صلاة)
- (ويكره وطؤها إلا أن يخاف العنت)
- (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، وتغسل فرجها وتعصبه)
- (والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض) sub-bab ›