Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب البيوع
  2. فصل: اللقيط

Bab dan daftar isi:

(وإن أقر رجل أنه ولده فإنه يلحق به)

Baca bab ini

  1. فائدة: ١ وإن ادعته امرأة
  2. فائدة: ٢ وإن ادعاه جماعة: قدم ذو البينة.
  3. فائدة: ٣ فإن لم تكن بينة أو كانت لهم بينات متعارضة فمن ألحقته القافة.