Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
(وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية)
- فائدة: ١ الراجح لا يجوز أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث.
- فائدة: ٢ لو قال: هذا وقف على أولاد زيد الذكور دون الإناث، فإنه يصح،
- فائدة: ٣ إذا وقف على قبيلة فإنه يشمل الجميع - الذكور والإناث - إلا أولاد النساء من غيرهم.
- فائدة: ٤ قال الشيخ ابن عثيمين: وإذا قال: على ذريته،
- فائدة: ٥ لا خلاف بين العلماء أن الوقف إذا كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع فإنه صحيح.
- فائدة: ٦ من الشروط الباطلة في الوقف.