Kitab: Durusun Fiqhiyyah
- كتاب الحدود
- باب حد المسكر
- (ويثبت بإقراره مرة كقذف، أو شهادة عدلين)
- فائدة: ٧ حكم من كرر شرب الخمر للمرة الرابعة وما بعدها
- اتفق العلماء على أن من شرب الخمر للمرة الأولى والثانية والثالثة فإنه يحد بالجلد في كل مرة، واختلفوا في عقوبته إذا كرر الشرب للمرة الرابعة وما بعدها على أقوال
- القول الأول: أن من كرر الشرب للمرة الرابعة فإنه يحد بالجلد ولا يقتل مطلقا لا حدا ولا تعزيرا.
- بأجوبة؟
Bab dan daftar isi: