Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Syadzuridz-Dzahabi lil Jaujari · Pengarang: الجوجري

Baca Juz 1, halaman 168

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: نص الكتاب
  3. باب الكلام وما يتألف منه

ولقائل أن يقول: أمّاَ ما ذكره في التسهيل والتوضيح، فلم يذكر في موضع الكلام على ذلك١. إنما ذكر في شرح الجملة الموصول بها كما صرح به هو٢ والشيء قد يذكر في غير محله لا على وجه التحرير اعتماداً على ما يحرّر في موضعه، وأما الترديد٣ فلنا أن نختار منه الرجوع إلى الاصطلاح.

قوله: (لا مشاحة فيه) قلنا: مُسَلَّم، لكن إنما٤ ينهض في تصحيح القسمة لا في كون الأحسن تثليثها٥ أو عدمه، وهو محل النزاع.

وأما قوله: إن تكثير٦ القسمة أفيد فممنوع، بل ربما يكون الأفيد تركه لما يلزم من الانتشار.

ولنا أن نختار منه الرجوع إلى المعنى.

قوله: إن للطلب خارجا، قلنا: ممنوع، إذ المراد بالخارج أن يكون للكلام حال التكلم نسبة في الخارج موافقة أو مخالفة، ولا خارج للطلب

Rujukan halaman ini: شرح شذور الذهب للجوجري، ج 1، ص 168 (SanadKitab #9134, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.