Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Syadzuridz-Dzahabi lil Jaujari · Pengarang: الجوجري

Baca Juz 1, halaman 292

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: نص الكتاب
  3. باب نكرة

ويوافقه كلام جماعة من الأصوليين، حيث فرقوا بينهما بذلك، وزادوا أنه إذا أريد به الفرد فهو حقيقة، لما في الفرد من الماهية ١.

وسمعت من بعض الأشياخ المحققين٢- ﵀ أن التحقيق هو الأول٣ لثلاثة أوجه:

أحدها: أن الثاني يلزم عليه أن (رَجُلا) إذا استعمل في الشخص يكون مجازا لأنه مستعمل في غير ما وضع له.

ثانيها: أن الأصل عدم اعتبار الواضع الحضورَ الذهني في عَلَم الجنس.

ثالثها: أنه يلزم عليه أن (رجلاً) ونحوه لا يستعمل في حقيقة إلا في القضايا الطبيعية أي التي حُكِم فيها على الطبيعة٤، أعني الحقيقة، نحو الرجل خيرٌ من المرأة، انتهى.

ولمنْ قوّى الثاني أن يجيب عن الأول والأخير [من هذه الثلاثة] ٥بكلام الأصوليين السابق ٦.

Rujukan halaman ini: شرح شذور الذهب للجوجري، ج 1، ص 292 (SanadKitab #9134, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.