Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Syadzuridz-Dzahabi lil Jaujari · Pengarang: الجوجري

Baca Juz 1, halaman 392

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: نص الكتاب
  3. باب المرفوعات

مواضع الوجهين تسعة: " والظاهر أن المذكور في شرح الشذور هو الوجه، لأن حكم هذه المسائل الثلاثة١ غير معلوم٢ من وجوب الكسر ولا من وجوب الفتح٣ وما ذكر فيه جواز الوجهين غير هذه الثلاثة فحكمه معلوم إما٤ من وجوب الكسر وإما من وجوب الفتح"٥ انتهى.

وفيه نظر، لأن كل واحد من المواضع التسعة التي ذكر فيها جواز الوجهين لا يخرج بوجه الكسر فيه عن المذكور في مواضع الكسر كما أنه لا يخرج بوجه الفتح فيه عن المذكور في مواضع٦ الفتح، فتأمّل.

إذا علمت ذلك فمما يتعين فتح (أَنَّ) فيه أن تقع فاعلة أو مفعولة أو نائبة عن الفاعل أو خبرا عن اسم معنى٧ أو مبتدأة أو مجرورة بالحرف أو الإضافة أو بدلا أو معطوفة. لتعين مسد المصدر مسدها ومسد معموليها، في٨

Rujukan halaman ini: شرح شذور الذهب للجوجري، ج 1، ص 392 (SanadKitab #9134, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.