Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Syadzuridz-Dzahabi lil Jaujari · Pengarang: الجوجري

Baca Juz 2, halaman 451

  1. المجلد الثاني
  2. باب المنصوبات

وقد يقال: يؤخذ اشتراط تعريف جزأيها١ من ذكر التأكيد في الحال الحاصلة عنها، لأن التأكيد إنما يكون لشيء عُرف.

ويؤخذ اشتراط الجمود من جعلها مؤكدة بالحال، لأنه إذا كان أحد جزأيها مشتقا أو شبيها به كان عاملا في الحال، وكانت مؤكدة لعاملها لا لمضمون الجملة.

ويستفاد وجوب تأخير هذه الحال من قوله: (قبله) .

التنبيه الثاني: كما تكون الحال مفردة تكون جملة اسمية أو فعلية، وظرفا، ومجرورا٢.

وشمل ذلك قوله في الحدّ: (وصف) .

فإن ٣٧/ب المراد به، كما قال٣: وصف باللفظ أو بالقوة.

ص: ويأتي من الفاعل ومن المفعول، ومنهما مطلقا، ومن المضاف إليه إن كان المضاف بعضه، نحو: ﴿لحمَ أخيهِ مَيْتاً﴾ ٤ أو كبعضه: نحو ﴿مِلّةَ

Rujukan halaman ini: شرح شذور الذهب للجوجري، ج 2، ص 451 (SanadKitab #9134, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.