Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Syadzuridz-Dzahabi lil Jaujari · Pengarang: الجوجري

Baca Juz 2, halaman 454

  1. المجلد الثاني
  2. باب المنصوبات

واعلم أن بعضهم١، منع مجيء الحال من المضاف إليه في الصورتين الأولَيين٢، أعني إذا كان المضاف بعضا٣، أو كبعض منه.

لأنه يصير العامل في الحال غير العامل في صاحبها، وهو ممتنع٤.

والصواب اعتباره٥، لأنه إذا كان بعض المضاف إليه أو كبعضه كانا كالشيء الواحد، وصح مجيء الحال منه، ألا ترى أنه لو قيل في الكلام: ونزعنا ما فيهم من غِلّ٦، واتَّبِعوا إبراهيمَ حنيفا، ٣٨/ألكان سائغا حسنا.

ص: وحقها أن تكون نكرةً، منتقلةً، مشتقةً، وأن يكون صاحبُها معرفةً أو خاصا، أو عاما، أو مؤخرا، وقد يتَخَلَّفْنَ.

ش: لما فرغ٧ من ذكر الحال وأقسامها أخذ يذكر لها أوصافا معتبرة فيها. فمنها أن تكون نكرة.

وإنما كان كذلك لأنه سيأتي٨ أن الغالب في الحال أن تكون٩

Rujukan halaman ini: شرح شذور الذهب للجوجري، ج 2، ص 454 (SanadKitab #9134, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.