Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Syadzuridz-Dzahabi lil Jaujari · Pengarang: الجوجري

Baca Juz 2, halaman 469

  1. المجلد الثاني
  2. باب المنصوبات

(كَمْ) أم لم تُجَرّ.

وقيل: يجوز جره مطلقا، ٤٠/أسواء أيضا جُرَّتْ أَمْ لاَ١، حملا على (كَمْ) الخبرية.

وقيل: يجوز إن جُرَّتْ٢، ويمتنع إن لم تجر، وهذا هو الصحيح٣، وينبغي حمل كلام الشيخ عليه لتمثيله ب (كم) غير مجرورة.

الثاني: الناصب للتمييز الرافع لإبهام الاسم هو ذلك الاسمُ المبهمُ٤. والله أعلم.

ص: والثاني إما محولٌ ٥ عن الفاعل، نحو ﴿واشْتَعَلَ الرَّأسُ شَيْبًا﴾ ٦ أو عن المفعول، نحو ﴿وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً﴾ ٧ أو عن غيرهما، نحو ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً﴾ ٨. أو غير محول، نحو لِلهِ دَرُّهُ فَارِسًا.

Rujukan halaman ini: شرح شذور الذهب للجوجري، ج 2، ص 469 (SanadKitab #9134, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.