يروى بنصب (الحَمَام) على الإعمال وبرفعه على الإلغاء.
وأما ٤٥/ب الحالة الثانية فهي تخفيف ذوات النون منها.
وذوات النون كما علمت أربعة ١، وحكمها مختلف بعد تخفيفها. فمنها (لكنّ) وحكمها إذا خفّفت أن تهمل وجوبا.
نحو قوله تعالى: ﴿وَلَكِن اللهُ قَتَلَهُمْ﴾ ٢ في قراءة ٣.
هذا مذهب الجمهور٤، وأجاز الأخفش ويونس٥ إعمالها حينئذ٦.
ومنها (إنّ) المكسورة، ويجوز بعد تخفيفها إعمالها وإهمالها، لكن