معطوف على (رؤوسكم) . لكن١ يشكل على هذا أنه يصير مقتضى العطف أن تكون الرجلان ممسوحتين في الوضوء مع كونهما واجبتي الغسل فيه.
وأجيب بأن المراد بالمسح الغسل، فإنه قد يطلق عليه لغة٢.
وإنما عبّر به لأنهما محل السّرف عادة، فأريد الاقتصاد٣ في غسلهما٤.
وقيل٥: المسح في الآية على بابه والمراد مسح الخف٦.
فإن قيل على هذا: إذا كان الخفان هما الممسوحان، فكيف صح أن يضيف المسح إلى الرجلين؟.
فل ك أن تجيب بأن المسح إنما أضيف إليهما، لكونه بدلا عن غسلهما. والله أعلم.