والثالث أن الجزم بمجاورة الشرط، قياسا على الجر، وهو مذهب الكوفيين١.
الثاني: أفهم كلامه أن (حيث) و (إذْ) لا يجزمان إلا إذا اقترنا ب (ما) ٢ كما لفظ به. وأجاز الفراء ٣ الجزم بهما مجردتين. وهو ضعيف٤.
وأما غيرهما٥ فهو قسمان:
قسم لا تلحقه (ما) وهو (مَن) و (مهما) و (ما) و (أنّى) .
وقسم يجوز فيه الأمران، وهو (إنْ) و (أيّ) و (متى) و (أيّان) ٦.
الثالث: إنما لم يذكر من الجوازم (إذا) و (كيف) و (لو) لأن المشهور في (إذا) أنها لا تجزم إلا في الشعر، وإن زيد بعدها لفظة (ما)