والكافية١ على أن ذلك على سبيل التحتّم.
الرابع: ظاهر كلامه أنه لا يجوز جعل الجواب للشرط المؤخر مع عدم تقدم ذي خبر، وهو موافق للجمهور٢ في ذلك.
وجوّزه الفراء٣ وتبعه ابن مالك٤، استدلالا بنحو قوله:
١٣٠- لئن كان ما حُدّثته اليوم صادقا
... أصم في نهار القيظ للشمس باديا٥
فجعل الجواب، وهو (أصُمْ) للشرط، بدليل جزمه، مع تأخره عن القسم الذي آذنت به اللام، ولم يتقدم ذو خبر.