[٨٠/أ] فلا يقع التنازع في معمول متقدم، نحو زيدا ضربت وأكرمت١ ولا في معمول متوسط، نحو ضربت زيدا وأكرمت٢ وإليه أشار بقوله: (ما تأخر) .
وقوله: (من معمول فأكثر) يشير به إلى أن المعمول المتنازع فيه لا يشترط أن يكون واحدا، بل يجوز أن يكون أكثر كما تقدم في الحديث.
وقد ذُكر له شروط أخرى. منها أن يكون العاملان متصرفين٣. فلا يقع التنازع بين جامدين، ولا بين جامد وغيره٤.
ومنها أن يكون المعمول مطلوبا لكل من العاملين من حيث المعنى فلا يقع التنازع بين فعلين أُكّد أحدهما بالآخر، لأن الثاني لم يؤت به إلا للتوكيد، فلا عمل له، وذلك نحو قوله: