Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Syadzuridz-Dzahabi lil Jaujari · Pengarang: الجوجري

Baca Juz 2, halaman 739

  1. المجلد الثاني
  2. باب التنازع

[٨٠/أ] فلا يقع التنازع في معمول متقدم، نحو زيدا ضربت وأكرمت١ ولا في معمول متوسط، نحو ضربت زيدا وأكرمت٢ وإليه أشار بقوله: (ما تأخر) .

وقوله: (من معمول فأكثر) يشير به إلى أن المعمول المتنازع فيه لا يشترط أن يكون واحدا، بل يجوز أن يكون أكثر كما تقدم في الحديث.

وقد ذُكر له شروط أخرى. منها أن يكون العاملان متصرفين٣. فلا يقع التنازع بين جامدين، ولا بين جامد وغيره٤.

ومنها أن يكون المعمول مطلوبا لكل من العاملين من حيث المعنى فلا يقع التنازع بين فعلين أُكّد أحدهما بالآخر، لأن الثاني لم يؤت به إلا للتوكيد، فلا عمل له، وذلك نحو قوله:

١٦٩- ... ... ... ... أتاكِ أتاكِ اللاّحقونَ احْبسِ احبسِ٥

Rujukan halaman ini: شرح شذور الذهب للجوجري، ج 2، ص 739 (SanadKitab #9134, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.