Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 712

  1. كتاب اللقطة
  2. باب التقاط المنبوذ ويوجد معه الشيء

(١٧٧١) قال الشافعي: ولو ادّعاه الذي وَجَدَه ألحَقْتُه به، فإن ادَّعاه الآخَرُ .. أرَيْتُه القافَةَ، فإنْ ألحَقُوهُ بالآخَرِ .. أرَيْتُهُم الأوَّلَ، فإنْ قالوا: ابْنُهُما .. لم نَنْسِبْه إلى أحَدِهِما حتّى يَبْلُغَ فيَنْتَسِبَ إلى مَنْ شاء منهما، وإن لم يُلْحَقْ بالآخَرِ .. فهو ابنُ الأوَّلِ.

(١٧٧٢) قال: ولو ادَّعَى اللَّقِيطَ رجلان، فأقام كُلُّ واحِدٍ منهما بَيِّنَةً أنّه كان في يَدِه .. جَعَلْتُه للذي كان في يَدِه أوّلًا، وليس هذا كمِثْلِ المالِ.

(١٧٧٣) ودَعْوَةُ المسلمِ والعبدِ والذِّمِّيِّ سَواءٌ، غيرَ أنّ الذِّمِّيَّ إذا ادّعاه ووُجِدَ في دارِ الإسلامِ فألحَقْتُه به .. أحْبَبْتُ أن أجْعَلَه مسلمًا في الصلاةِ عليه، وأنْ آمُرَه إذا بَلَغَ بالإسلامِ بغيرِ إجبارٍ.

وقال في «الدعوى» أنّه يَجْعَلُه مُسْلِمًا؛ لأنّا لا نَعْلَمُه كما قال، قال المزني: قلت أنا (^١): هذا أوْلَى بالحقِّ عندي؛ لأنّ مَنْ ثَبَتَ له حَقٌّ لم يَزُلْ حَقُّه بالدَّعْوَى، فقد ثَبَتَ بالإسلامِ أنّه مِنْ أهْلِه، وجَرَى حُكْمُه عليه بالدارِ، فلا يَزُولُ حُكْمُ الإسلامِ بدَعْوَى مُشْرِكٍ (^٢).

(١٧٧٤) قال الشافعي: فإنْ أقام بَيِّنَةً أنّه ابْنُه بعد أنْ عَقَلَ ووَصَفَ الإسلامَ .. ألحَقْناه ومَنَعْناه أن يُنَصِّرَه، فإنْ بَلَغَ فامْتَنَع مِنْ الإسلامِ لم يَكُنْ مُرْتَدًّا نَقْتُلُه، وأحْبِسُه وأخِيفُه رَجاءَ رُجُوعِه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 712 (SanadKitab #914, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.