(١٧٢)
باب من لا يرث (^١)
(١٧٧٩) قال المزني - وهو من قول الشافعي (^٢) -: لا تَرِثُ العَمَّةُ، والخالةُ، وابْنةُ الأخِ، وابنةُ العَمِّ، والجدَّةُ أمُّ أبِ الأمِّ، والخالُ، وابنُ الأخِ للأمِّ، والعمُّ أخُو الأبِ للأمِّ، والجدُّ أبو الأمِّ، ووَلَدُ البنتِ، ووَلَدُ الأختِ، ومَن هو أبْعَدُ منهم، والكافرون، والمملوكون، والقاتلون عمدًا أو خطأً، ومَن عُمِّيَ مَوْتُه (^٣)، كُلُّ هؤلاء لا يَرِثُون، ولا يَحْجُبُون.
(١٧٨٠) ولا يَرِثُ الإخوةُ والأخواتُ مِنْ قِبَلِ الأمِّ مع الجدِّ وإنْ عَلا، ولا مع الوَلَدِ، ولا مع وَلَدِ الابنِ وإنْ سَفَلَ.
(١٧٨١) ولا يَرِثُ الإخوةُ والأخواتُ مَنْ كانوا مع الأبِ، ولا مع الابْنِ، ولا مع ابنِ الابنِ وإنْ سَفَلَ.
(١٧٨٢) ولا يَرِثُ مع الأبِ أبَوَاهُ، ولا مع الأمِّ جَدَّةٌ.
وهذا كله قول الشافعي ومعناه.