Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 751

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما يكون رجوعا في الوصية

(١٨٢)

باب ما يكون رجوعًا في الوصية

(١٨٥٦) قال الشافعي: وإذا أوْصَى لرجلٍ بعَبْدٍ بعَيْنِه، ثُمّ أوْصَى به لآخَرَ .. فهو بينهما نصفان.

(١٨٥٧) ولو قال: العبدُ الذي أوْصَيْتُ به لفلانٍ لفلانٍ، أو: قد أوْصَيْتُ بالذي أوْصَيْتُ به لفلانٍ لفلانٍ .. كان هذا رجوعًا عن الأوَّلِ إلى الآخِرِ.

(١٨٥٨) ولو أوْصَى أن يُباعَ، أو دَبَّرَه، أو وَهَبَه .. كان هذا رُجوعًا، ولو أجَّرَه أو عَلَّمَه أو زَوَّجَه .. لم يكن رُجوعًا.

(١٨٥٩) ولو كان الموصَى به قَمْحًا فخَلَطَه بقَمْحٍ، أو طَحَنَه دقيقًا، أو دَقِيقًا فصَيَّرَه عَجِينًا .. كان أيضًا رُجوعًا، ولو أوْصَى له بمَكِيلَةِ حنطةٍ ممّا في بَيْتِه، ثُمّ خَلَطَها بمِثْلِها لم يَكُنْ رُجوعًا، وكانتْ له المكِيلَةُ بحالها.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 751 (SanadKitab #914, hlm. urut 1051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.