Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 781

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه

(١٨٩)

باب تفريق ما أُخِذ من أربعة أخماس الفيء غيرِ الموجَفِ عليه (^١)

(١٩٢٦) قال الشافعي: ويَنْبَغِي للإمامِ (^٢) أن يُحْصِيَ جميعَ مَنْ في البلدانِ مِنْ المقاتِلَةِ، وهُم مَنْ قد احْتَلَمَ أو اسْتَكْمَل خمسَ عشْرةَ سَنَةً مِنْ الرجالِ، [ويُحْصِيَ الذُّرِّيَّةَ، وهم مَنْ دُونَ المحْتَلِمِ ودُون خمسَ عشْرةَ سَنَةً (^٣)، والنساءَ، صغيرَهم وكبيرَهم، ويَعْرِفَ قَدْرَ نفقاتِهم وما يَحْتاجُون إليه مِنْ مُؤْناتهم بقَدْرِ مَعاشِ مِثْلِهم في بُلْدانِهم.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 781 (SanadKitab #914, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.