Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 813

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب كيف تفريق قسم الصدقات؟

(١٩٨٦) وأقَلُّ مَنْ يُعْطَى مِنْ أهلِ السَّهْمِ ثلاثةٌ؛ لأنّ اللهَ ذَكَرَ كُلَّ صنفٍ جماعةً، فإنْ أعْطَى اثْنَيْن وهو يَجِدُ الثالثَ .. ضَمِنَ ثُلُثَ سَهْمٍ.

(١٩٨٧) فإنْ أخْرَجَه إلى غيرِ بَلَدِه .. لم يَبِنْ أنّ عليه إعادةً؛ لأنّه أعْطَى أهْلَه بالاسمِ، وإنْ تَرَكَ الجوارَ (^١).

(١٩٨٨) وإنْ أعْطَى قَرابَتَه مِنْ السُّهْمان ممَّن لا تَلْزَمُه نَفَقَتُه .. كان أحَقَّ بها مِنْ البعيدِ منه، وذلك أنّه يَعْلَمُ مِنْ قَرابَتِه أكْثَرَ ممّا يَعْلَمُ مِنْ غيرِهم، وكذلك خاصَّتُه، ومَن لا تَلْزَمُه نَفَقَتُه مِنْ قَرابَتِه: مَنْ عَدَا وَلَدِه ووالِدِه.

(١٩٨٩) ولا يُعْطِي وَلَدَ الوَلَدِ، صَغِيرًا، ولا كَبِيرًا زَمِنًا، ولا أبًا ولا أمًّا، ولا جَدًّا ولا جدَّةً زَمِنين، ويُعْطِيهم غيرَ زَمْنَى؛ لأنّه لا تَلْزَمُه نَفَقَتُهم إلّا زَمْنَى، ولا يُعْطِي زَوْجَتَه؛ لأنّ نَفَقَتَها تَلْزَمُه.

(١٩٩٠) فإن ادّانُوا أعْطاهم مِنْ سَهْمِ الغارِمِين، وكذلك مِنْ سَهْمِ ابْنِ السّبِيلِ؛ لأنّه لا يَلْزَمُه قَضاءُ الدَّيْنِ عنهم، ولا حَمْلُهُم إلى بَلَدٍ أرادُوه، فلا يَكُونُون أغْنِياءَ عن هذا به كما كانُوا به أغنياءَ عن الفَقْرِ والمسْكَنَةِ.

(١٩٩١) وأمّا آلُ محمَّدٍ -ﷺ- الذين جَعَلَ لهم الخُمُسَ عِوَضًا مِنْ الصدقةِ .. فلا يُعْطَوْن مِنْ الصدقاتِ المفروضاتِ، وإن كانُوا محْتاجِين

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 813 (SanadKitab #914, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.