Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 188

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب إيلاء الخصي المجبوب وغير المجبوب

(٢٥٣)

باب إيلاء الخصي المجبوب وغير المجبوب

من كتابي الإيلاء، ومن الطلاق والنكاح، وإملاء على مسائل مالك (^١)

(٢٤٣٩) قال الشافعي: وإذا آلى الخَصِيُّ مِنْ امْرأتِه .. فهو كغَيْرِ الخَصِيِّ إذا بَقِيَ مِنْ ذَكَرِه ما يَنالُ به مِنْ المرأةِ ما يَبْلُغُ الرَّجُلُ حتّى يُغَيِّبَ الحشَفَةَ.

(٢٤٤٠) ولو كان مجْبُوبًا .. قيلَ له: فِئْ بلِسانِكَ، لا شَيْءَ عليك غَيْرُه؛ لأنّه ممّن لا يُجامِعُ مِثْلُه.

وفي «الإملاء»: «ولا إيلاءَ على المجْبُوبِ؛ لأنّه لا يُطِيقُ الجماعَ أبَدًا». قال المزني: قلت أنا (^٢): إذا لم يَجْعَلْ ليَمِينِه مَعْنًى يُمْكِنُ أن يَحْنَثَ به سَقَط الإيلاءُ، فهذا بقَوْلِه عندي أوْلَى (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 188 (SanadKitab #914, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.