Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 226

  1. كتاب اللعان

(٢٥٣٥) وقال بعض الناس: لا يُلاعِنُ إلّا حُرّانِ مُسْلِمانِ، ليْسَ واحِدٌ منهما مَحْدُودًا في قَذْفٍ، وتَرَكَ ظاهِرَ القرآنِ، واعْتَلَّ بأنّ اللِّعانَ شَهادَةٌ، وإنّما هي يَمِينٌ (^١)، ولو كانَتْ شَهادَةً ما جاز أن يَشْهَدَ أحَدٌ لنَفْسِه، ولكانَت المرْأةُ على النِّصْفِ مِنْ شَهادَةِ الرَّجُلِ، ولا كان على شاهِدٍ يَمِينٌ، ولما جاز الْتِعانُ الفاسِقَيْن؛ لأنّ شَهادَتَهما لا تَجُوزُ، فإن قيل (^٢): فقد يَتُوبانِ فيَجُوزانِ .. قيل: وكذلك العَبْدانِ الصّالِحان قد يُعْتَقان فيَجُوزان مَكانَهما، والفاسِقان لو تابا لم يُقْبَلا إلّا بعد طُولِ مُدَّةٍ يُخْتَبَران فيها، ولَزِمَهُم أن يُجِيزُوا لِعانَ الذِّمِّيَّيْن الحُرَّيْن؛ لأنّ شَهادَتَهما عندهم تَجُوزُ، ولَزِمَهُم أن لا يُجِيزُوا لِعانَ الأعْمَيَيْن البَخِيقَيْن (^٣)؛ لأنّ شَهادَتَهما عندهم لا تَجُوزُ أبَدًا؛ كما لا تَجُوزُ شَهادَةُ المحْدُودَينِ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 226 (SanadKitab #914, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.