Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 229

  1. كتاب اللعان
  2. باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

(٢٦٣)

باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

من كتابَيْ لعانٍ قديمٍ وجديدٍ، ومن اختلاف الحديث

(٢٥٤١) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ رَجُلًا لاعَنَ امْرَأتَه في زَمَنِ النَّبيّ -ﷺ- وانْتَفَى مِنْ وَلَدِها، ففَرَّقَ رسولُ الله -ﷺ- بينهما، وألحَقَ الوَلَدَ بالمرْأةِ.

(٢٥٤٢) وقال سَهْلٌ وابنُ شِهابٍ: «فكانَتْ سُنَّةَ المتَلاعِنَيْن»، قال الشافعي: ومَعْنَى قَوْلِهما: فُرْقَةٌ لا بطَلاقِ الزَّوْجِ، قال: وتَفْرِيقُ النبيّ -ﷺ- غَيْرُ فُرْقَةِ الزَّوْجِ، إنّما هو تَفْرِيقُ حُكْمٍ.

(٢٥٤٣) قال: وإذْ قال رسولُ الله -ﷺ-: «اللهُ يَعْلَمُ أنّ أحَدَكُما كاذِبٌ فهَلْ مِنْكُما تائبٌ؟»، فحَكَمَ على الصّادِقِ والكَاذِبِ حُكْمًا واحِدًا، وأخْرَجَهُما مِنْ الحدِّ.

(٢٥٤٤) وقال -ﷺ-: «إنْ جاءَتْ به أُدَيْعِجَ فلا أُراهُ إلّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْها (^١)»، فجاءَتْ به على النَّعْتِ المكْرُوهِ، فقال النبيُّ -ﷺ-: «إنّ أمْرَهَا (^٢) بَيِّنٌ لَوْلا ما حَكَمَ اللهُ»، فأخْبَرَ أنّه لم يَسْتَعْمِلْ دَلالَةَ صِدْقِه عليها، وحَكَمَ بالظّاهِرِ بَيْنَه وبَيْنَها، فمَن بَعْدَه مِنْ الوُلاةِ أوْلَى أن لا يَسْتَعْمِلَ دَلالَةً في مِثْلِ هذا المعْنَى ولا يَقْضِيَ إلّا بالظّاهِرِ أبَدًا.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 229 (SanadKitab #914, hlm. urut 1330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.