Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب اللعان
  2. باب كيف اللعان؟

(٢٥٥٤) وقال في «اللعان»: وليس للإمامِ (^١) إذا رُمِيَ رَجُلٌ بزنًا أن يَبْعَثَ إليه فيَسْألَه عن ذلك؛ لأنّ الله يَقُولُ: ﴿ولا تجسسوا﴾ [الحجرات: ١٢]، فإنْ شُبِّهَ على أحَدٍ بأنّ النبيَّ -ﷺ- بعث أُنَيْسًا إلى امْرَأةِ رَجُلٍ، فقال: «إن اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها» .. فتلك امْرَأةٌ ذَكَرَ أبو الزّاني بها أنّها زَنَتْ، فكان يَلْزَمُه أن يَسْألَ، فإنْ أقَرَّتْ حُدَّتْ، وسَقَطَ الحدُّ عمَّن قَذَفَها، وإنْ أنْكَرَتْ حُدَّ قاذِفُها، وكذلك لو كان قاذِفُها زَوْجَها، قال: ولمّا كان القاذِفُ لامْرَأتِه إذا الْتَعَنَ لو جاء المقذوفُ يَطْلُبُ حَدَّه لم يَكُنْ وَجْهٌ مِنْ الحَدِّ في القَذْفِ الذي يَطْلُبُه المقذوفُ بعَيْنِه، لم يَكُنْ لمسْألَةِ المقذوفِ مَعْنًى إلّا أن يُسْألَ ليُحَدَّ، ولم يَسْألْه رسولُ الله -ﷺ-، وإنّما سَألَ المقْذُوفَةَ - والله أعلم - للحَدِّ الذي وَقَعَ لها إن لم تُقِرَّ بالزِّنا ولم يَلْتَعِن الزَّوْجُ (^٢).

(٢٥٥٥) وأيُّ الزَّوْجَيْن كان أعْجَمِيًّا الْتَعَنَ بلِسانِه، بشَهادَةِ عَدْلَيْن

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 235 (SanadKitab #914, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.