Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يكون قذفا، وما لا يكون قذفا

(٢٥٩٣) قال الشافعي: ولو قال: «زَنَى فَرْجُكِ»، أو: «يَدُكِ»، أو: «رِجْلُكِ» .. فهو قَذْفٌ، وكُلُّ ما قالَه فكان يُشْبِهُ القَذْفَ إذا احْتَمَل غَيْرَه لم يَكُنْ قَذْفًا، أتَى رَجُلٌ مِنْ فَزارَةَ النبيَّ -ﷺ- فقال: «إنّ امْرَأتِي وَلَدَتْ غُلامًا أسْودَ»، فلم يَجْعَلْه النبي -ﷺ- قَذْفًا، قال الله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ [البقرة: ٢٣٥]، فكان خلافًا للتَّصْرِيحِ (^١).

(٢٥٩٤) ولا يَكُونُ اللِّعانُ إلّا عند سُلطانٍ، أو عُدُولٍ يَبْعَثُهم السلطانُ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 249 (SanadKitab #914, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.