Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 251

  1. كتاب اللعان
  2. باب الشهادة في اللعان

(٢٥٩٩) ولو ادَّعَى أنّ له البَيِّنَةَ على إقْرارِها بالزِّنا، وسَأل الأجَلَ .. لم أؤجِّلْه إلّا يَوْمًا أو يَوْمَيْن، فإنْ جاء بها، وإلّا حُدَّ أو لاعَنَ.

(٢٦٠٠) ولو أقامَت البَيِّنَةَ أنّه قَذَفَها كَبِيرَةً، وأقام البَيِّنَةَ أنّه قَذَفَها صَغِيرَةً .. فهذان قَذْفانِ مُفْتَرِقانِ، ولو اجْتَمَعَ شُهُودُهما على وَقْتٍ واحدٍ .. فهي مُتَضادَّةٌ، ولا حَدَّ ولا لِعانَ.

(٢٦٠١) ولو شَهِدَ عليه شاهدان أنّه قَذَفَهما وقَذَفَ امْرَأتَه .. لم تَجُزْ شهادتُهما، إلّا أن يَعْفُوَا (^١) قَبْلَ أن يَشْهَدَا ويُرَى ما بينهما وبينه حَسَنًا فيَجُوزَا.

(٢٦٠٢) ولو شَهِدَ أحدُهما أنّه قَذَفَها بالعَرَبِيَّةِ، والآخَرُ أنّه قَذَفَها بالفارِسِيَّةِ .. لم يَجُوزَا؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ مِنْ الكلامَيْنِ غيرُ الآخَرِ.

(٢٦٠٣) ويُقْبَلُ كِتابُ القاضِي بقَذْفِها.

(٢٦٠٤) وتُقْبَلُ الوَكالَةُ في تَثْبِيتِ البَيِّنَةِ على الحدُودِ، فإذا أراد أن يُقِيمَ الحدَّ أو يَأخُذَ اللِّعانَ أحْضِرَ المأخُوذُ له (^٢) الحدُّ أو اللِّعانُ، وأمّا حُدُودُ الله فتُدْرَأ بالشُّبُهات.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 251 (SanadKitab #914, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.