Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب العدد
  2. باب عدة الوفاة

قال المزني: هذا خِلافُ قَوْلِه في البابِ الثاني، وهذا أصَحُّ، وهو في الباب الثالث مَشْرُوحٌ (^١).

(٢٦٥١) قال الشافعي: وإن (^٢) لم تكُنْ حامِلًا، فكأنَّه ماتَ نِصْفَ النَّهارِ وقد مَضَى مِنْ الهلالِ عَشْرُ ليالٍ .. أحْصَتْ ما بَقِيَ مِنْ الهلالِ، فإنْ كان عِشْرِين حَفِظَتْها، ثُمّ اعْتَدَّتْ ثلاثةَ أشْهُرٍ بالأهِلَّةِ، ثُمّ اسْتَقْبَلَت الشَّهْرَ الرّابِعِ فأحْصَتْ عِدَّةَ أيّامِه، فإذا كَمُلَ لها ثلاثون يَوْمًا بلَيالِيها فقَدْ أوْفَتْ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ واسْتَقْبَلَتْ عَشْرًا بلَيالِيها، فإذا أوْفَتْ لها عَشْرًا إلى السّاعةِ التي مات فيها فقد انْقَضَتْ عِدَّتُها، وليس عليها أنْ تَأتِيَ فيها بحَيْضٍ؛ كما ليْسَ عليها أنْ تَأتِيَ في الحيْضِ بشُهُورٍ؛ لأنّ كُلَّ عِدَّةٍ حيْثُ جَعَلَها اللهُ، إلّا أنّها إن ارْتابَتِ اسْتَبْرَأتْ نَفْسَها مِنْ الرِّيبَةِ؛ كما لو حاضَتْ في الشُّهُورِ حَيْضَتَيْنِ ثُمّ ارْتابَتِ اسْتَبْرَأتْ نَفْسَها مِنْ الرِّيبَةِ (^٣).

(٢٦٥٢) ولو طَلَّقَها مَرِيضًا ثلاثًا فماتَ في مَرَضِه وهي في العِدَّةِ .. فقد قيل: لا تَرِثُ مَبْتُوتَةً، وهذا ممّا أسْتَخِيرُ اللهَ فيه.

قال المزني: وقد قال في موضعٍ آخَرَ: «وهذا قَوْلٌ يَصِحُّ لمَن قال به»، قال المزني: فالاسْتِخارَةُ شَكٌّ، وقولُه: «يَصِحُّ» إبْطالُ الشَّكِّ، وقال في «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى»: «إنّ المبْتُوتَةَ لا تَرِثُ»، وهَذا أوْلَى بقَوْلِه وبمَعْنَى ظاهرِ القرآنِ؛ لأنّ اللهَ جل ثناؤه وَرَّثَ الزَّوْجَةَ مِنْ زَوْجٍ يَرِثُها لو ماتَتْ قَبْلَه، فلمّا كانَتْ إن ماتَتْ لم يَرِثْها، وإن مات لم تَعْتَدَّ منه عِدَّةً مِنْ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 276 (SanadKitab #914, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.