النكاحِ، ولا آخُذُه بنَفَقَتِها حتَّى تَلِدَ، فإنْ ألْحِقَ به الوَلَدُ أعْطَيْتُها نَفَقَةَ الحمْلِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَها، وإنْ أشْكَلَ أمْرُه لم آخُذْه بنَفَقَتِه حتّى يَنْتَسِبَ إليه، فإنْ أُلْحِقَ بصاحِبِه فلا نَفَقَةَ عليه؛ لأنّها حُبْلَى مِنْ غَيْرِه.
قال المزني: خالَفَ في إلْحاقِ الوَلَدِ بأكْثَرَ مِنْ أرْبَعِ سِنِينَ بأن يَكُونَ له الرَّجْعَةُ (^١).