Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب الرضاع

(٢٨١)

مختصر ما يحرم من الرَّضاع

من كتاب الرضاع، ومن كتاب النكاح، ومن أحكام القرآن (^١)

(٢٧١٠) قال الشافعي: قال الله ﷿ فيمن حُرِّمَ مِنْ القَرابةِ (^٢): ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء: ٢٣]، وقال رسولُ الله -ﷺ-: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِنْ الوِلادَةِ» (^٣)، قال الشافعي: نَفْسُ السُّنَّةِ: أنّ لَبَنَ الفَحْلِ يُحَرِّمُ كما تُحَرِّمُ وِلادَةُ الأبِ (^٤)، وسُئِلَ ابنُ عبّاسٍ عن رَجُلٍ كانَتْ له امْرأتان، فأرْضَعَتْ إحْداهُما غُلامًا والأخْرَى جارِيَةً، فهَلْ يَتَزَوَّجُ الغُلامُ الجارِيَةَ؟ فقال: «لا، اللِّقاحُ واحدٌ» (^٥)، وقال مِثْلَه

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 299 (SanadKitab #914, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.