(٣٢٦٤) قال الشافعي: لا قَطْعَ على مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، ولا في خِلْسَةٍ، ولا على عَبْدٍ سَرَقَ مِنْ مَتاعِ سَيِّدِه، ولا على زَوْجٍ سَرَقَ مِنْ مَتاعِ امْرَأتِه، ولا على امْرَأةٍ سَرَقَتْ مِنْ مَتاعِ زَوْجِها، ولا على عَبْدِ واحِدٍ منهما سَرَقَ مِنْ مَتاعِ صاحِبِه؛ للأثَرِ، والشُّبْهَةِ، ولخُلْطَةِ كُلِّ واحِدٍ منهما بصاحِبِه.
وقال في «كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي»: «إذا سَرَقَتْ مِنْ مالِ زَوْجِها الذي لم يَأتَمِنْها عليه، وفي حِرْزٍ منها .. قُطِعَتْ»، قال المزني: هذا عندي أقْيَسُ (^١).
(٣٢٦٥) قال الشافعي: ولا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ مالِ وَلَدِه ووَلَدِ وَلَدِه، أو أبِيه أو أمِّه أو أجْدادِه مِنْ قِبَلِ أيِّهما كان.
(٣٢٦٦) ولا قَطْعَ في طُنْبُورٍ، ولا مِزْمارٍ، ولا خَمْرٍ، ولا خِنْزِيرٍ.