Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 481

  1. كتاب السرقة
  2. باب صفة السوط

(٣٣٥)

باب صفة السوط

(٣٢٩٥) قال الشافعي: يُضْرَبُ المحْدُودُ (^١) بسَوْطٍ بين السَّوْطَيْن، لا جَدِيدٍ ولا خَلَقٍ.

(٣٢٩٦) ويُضْرَبُ الرَّجُلُ في الحَدِّ والتَّعْزِيرِ قائمًا، وتُتْرَكُ له يَدُه يَتَّقِي بها (^٢)، ولا يُرْبَطُ، ولا يُمَدُّ، والمرأةُ جالِسَةً، ويُضَمُّ عليها ثِيابُها، وتُرْبَطُ لئلا تَنْكَشِفَ، ويَلِي ذلك منها امْرأةٌ.

(٣٢٩٧) ولا يَبْلُغُ في الجَلْدِ أن يُنْهَرَ الدَّمُ؛ لأنّه سَبَبُ التَّلَفِ، وإنّما يُرادُ بالجَلْدِ (^٣) النَّكالُ أو الكفّارةُ.

(٣٢٩٨) قال المزني: ويَتَّقِي الجَلّادُ الوَجْهَ والفَرْجَ، ورُوِيَ ذلك عن عليّ بن أبي طالب.

(٣٢٩٩) قال الشافعي: ولا يَبْلُغُ في العُقُوبَةِ (^٤) أرْبَعِين؛ تَقْصِيرًا عن مُساواةِ عُقُوبَةِ الله في حُدُودِه.

(٣٣٠٠) ولا تُقامُ الحُدُودُ في المساجِدِ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 481 (SanadKitab #914, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.