Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 519

  1. كتاب السير
  2. باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب، أو على الفداء

(٣٤٦)

باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب، أو على الفداء

(٣٣٧٤) قال الشافعي: وإذا أسِرَ المسْلِمُ، فأحْلَفَه المشْرِكُون على أن لا يَخْرُجَ مِنْ بِلادِهم، على أن يُخَلُّوه .. فله أن يَخْرُجَ، لا يَسَعُه أن يُقِيمَ، ويَمِينُه يَمْينُ مُكْرَهٍ، وليس له أن يَغْتالَهُم في أمْوالِهِم وأنْفُسِهم؛ لأنّهم إذا أمَّنُوه فهم في أمانٍ منه، ولو حَلَفَ وهو مُطْلَقٌ .. كَفَّرَ.

(٣٣٧٥) ولو خَلَّوْه على فِداءٍ إلى وَقْتٍ، فإن لم يَفْعَلْ عاد إلى أسْرِهِم .. فلا يَعُودُ، ولا يَدَعُه الإمامُ أن يَعُودَ، ولو امْتَنَعُوا مِنْ تَخْلِيَتِه إلّا على مالٍ يُعْطِيهِمُوه .. فلا يُعْطِيهِم منه شَيْئًا؛ لأنّه مالٌ أكْرَهُوه على دَفْعِه بغَيْرِ حَقٍّ، ولو أعْطاهُمُوه على شَيْءٍ أخَذَه منهم .. لم يَحِلَّ له إلّا أداؤُه إليهم، إنّما أطْرَحُ عنه ما اسْتُكْرِهَ عليه.

(٣٣٧٦) قال: وإذا قُدِّمَ ليُقْتَلَ، لم يَجُزْ له مِنْ مالِه إلّا الثُّلُثُ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 519 (SanadKitab #914, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.