(٣٦١)
باب لغو اليمين
من هذا ومن اختلاف مالك والشافعي
(٣٥٧٦) قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنّها قالَتْ: «لَغْوُ اليَمِينِ قَوْلُ الإنسانِ: لا والله، وبلى والله».
(٣٥٧٧) قال الشافعي: و«اللَّغْوُ» في لِسانِ العَرَبِ: الكلامُ غَيْرُ المعْقُودِ عليه، وجِماعُ اللَّغْوِ: هو الخَطَأ واللَّغْوُ كما قالَتْ عائشةُ والله أعلم، وذلك إذا كان اللَّجاجُ والغَضَبُ والعَجَلَةُ (^١)، و«عَقْدُ اليَمِينِ»: أن يُثْبِتَها على الشَّيْءِ بعَيْنِه.